أصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية قراراً بقانون بتاريخ 15/5/2011 بتعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 النافذ في الضفة الغربية وقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936 النافذ في قطاع غزة، ويشير مطلع هذا القرار بقانون إلى أنه قد استند في إصداره إلى أحكام المادة (43) من القانون الأساسي المعدل (الصلاحيات الاستثنائية للرئيس في التشريع) وإلى القوانين العقابية المذكورة وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (07/37/13/م.و/س.ف) لسنة 2010 بشأن التنسيب لرئيس السلطة الوطنية بتعليق العمل بمواد القانون المتعلقة بالجرائم الواقعة على خلفية «شرف العائلة».
وقد استهدف مضمون القرار بقانون إلغاء نص المادة (340) من قانون العقوبات لعام 1960 الخاصة بالأعذار القانونية المُحِلة والمخففة في القتل في أحوال التلبس بالزنى والفراش غير المشروع، كما واستهدف أيضاً تعديل نص المادة (18) من قانون العقوبات لعام 1936 الخاصة بقبول المعذِرة في ارتكاب أفعال يعتبر القيام بها جريمة لولا وجود تلك المعذِرة في حالات تندرج في إطار«الدفاع الشرعي» وذلك بإضافة عبارة (ولا يشمل ذلك جرائم قتل النساء على خلفية «شرف العائلة») في آخر النص العقابي المذكور.