تضمنت العديد من التشريعات الفلسطينية النافذة في الضفة الغربية وقطاع غزة العديد من المهام والصلاحيات للأجهزة المدنية والأمنية على صعيد إنفاذ القانون، إلا أن هذه الصلاحيات ليست مطلقة، بل مقيدة بموجب القانون الأساسي الفلسطني المعدل للعام 2003، الذي يعد بمثابة الدستور، وكذلك في التشريعات الرئيسية والتشريعات الثانونية من أنظمة ولوائح وتعليمات.
بالإضافة إلى القيود الورادة على هذه الصلاحيات في التشريعات النافذة، هناك قيود أيضا أوجبتها الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين، والتي تفرض التزامات عليها أبرزها مواءمة التشريعات النافذة مع هذه الاتفاقيات، والتي في مجملها تفرض ضمانات لحماية الحقوق والحريات العامة، الأمر الذي يحتم على هذه الأجهزة مراعاتها والالتزام بها وعدم انتهاكها تحت طائلة المسؤولية القانونية.
في هذه الورقة نتطرق لأبرز القواعد الأساسية، التي يتوجب على الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الالتزام بها، سواء أكانت في الظروف العادية أو في حالات الطوارئ المعلنة. بما يكفل التزامهم التام بهذه الضمانات، وتعزيز مبدأ المساءلة في حال جرى انتهاكها، صوناً لحقوق المواطنين، وتكريساً لمبدأ سيادة القانون.
تستند هذه القواعد إلى مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والتي اعتمدت ونشرت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 169/34 المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر1979، كذلك على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومدونات ومعايير ومبادئ دولية ذات علاقة إضافة إلى القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 والتشريعات ذات الصلة النافذة في فلسطين.