القائمة الرئيسية
EN
مذكرة "الحق" المرفوعة لرئيس السلطة الوطنية بتاريخ 8-2-2011 بشأن القضاء العسكري
إشارة رقم 39/2011
08، فبراير 2011

فخامة الرئيس محمود عباس المحترم
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

تحية طيبة وبعد ،،،


الموضوع: استمرار توقيف ومحاكمة المدنيين تعسفياً من قبل النيابة والقضاء العسكري


بداية تود مؤسسة "الحق" أن تعبّر لفخامتكم عن تقديرها وارتياحها البالغ لتوجيهاتكم للأجهزة الأمنية بعدم احتجاز أو توقيف المدنيين المتهمين إلاّ بموجب مذكرات قبض وتوقيف صادرة عن النيابة العامة المدنية، وضرورة عرضهم أمام القضاء المدني للمحاكمة حسب الأصول الإجرائية والضمانات المقررة في القانون. وقد لمست "الحق" تلك التوجهات الهامة في أداء الأجهزة الأمنية منذ تاريخ 15/1/2011، الأمر الذي يؤكد عزم السلطة الوطنية الفلسطينية على صيانة مبدأ سيادة القانون كأساس للحكم الصالح في فلسطين، وتأكيد احترام الحقوق والحريات العامة المكفولة في القانون الأساسي، وتثبيت استقلالية القضاء المدني باعتباره القضاء الطبيعي والمرجعية الوحيدة في محاكمة المدنيين.

فخامة الرئيس ،،
إن مؤسسة "الحق" وإذ تقدر عالياً توجهاتكم الهادفة إلى دعم استقلالية القضاء وضمان حق المتهمين في الحصول على محاكمات عادلة وفقاً للأصول والقانون، فإنها تؤكد لفخامتكم بأن دائرة الرصد والتوثيق في "الحق" قد رصدت عدة حالات بعد تاريخ 15/1/2011 استمر فيها تمديد توقيف المدنيين على ذمة النيابة العسكرية إضافة إلى صدور أربعة أحكام عسكرية بحق المدنيين من القضاء العسكري بتاريخ 19/1/2011.

إن الموقف القانوني الثابت لمؤسسة "الحق" يتمثل في أن النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية التي تعمل في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية لا تملك أية صلاحيات قانونية تخولها اتخاذ أية إجراءات قضائية تمس بحقوق وحريات المدنيين المكفولة في القانون الأساسي والتشريعات الفلسطينية ومبادىء حقوق الإنسان، وأن توقيف المدنيين على ذمة النيابة العسكرية، ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية، مخالفٌ للأصول الدستورية الواردة في القانون الأساسي وبخاصة المادة (101/2) والتي أكدت بالنص الصريح على أنه ليس للمحاكم العسكرية أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري، والمادة (30/1) والتي كفلت لكل فلسطيني حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، كما أن تلك الإجراءات تنتهك الضمانات القانونية المكفولة للمدنيين بموجب قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، وتنتهك الضمانات المكفولة لهم أيضاً في المواثيق والاتفاقيات الدولية بشأن قواعد وإجراءات المحاكمات العادلة.

ولطالما أكدت محكمة العدل العليا الفلسطينية على موقفها الثابت من عدم شرعية إجراءات احتجاز وتوقيف ومحاكمة المدنيين من خلال النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية، في العديد من القرارات الصادرة عنها بهذا الخصوص؛ ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر القرار الصادر في القضية رقم (156/2008) بتاريخ 14/7/2008 وقد أكدت المحكمة الموقرة في حيثياته على ما يلي: " وحيث أن هذا الأمر يخرج عن نطاق اختصاص وولاية المحاكم العسكرية طبقاً لأحكام المادة (101/2) من القانون الأساسي التي نصت على أن تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج الشأن العسكري، فإن قرار رئيس هيئة القضاء العسكري بتوقيف المستدعي يشكل غصباً للسلطة، كما أنه يمس حرية المستدعي الشخصية التي كفلها القانون الأساسي في المادتين (11 و 12) لذلك فإن قرار توقيف المستدعي يكون قراراً منعدماً، وعليه فإن توقيف المستدعي يكون قد تم بوجه غير مشروع".

فخامة الرئيس ،،
لكل ذلك، فإن مؤسسة "الحق" تأمل من فخامتكم استكمال خطواتكم الهامة وتأطيرها بإصدار قرار رئاسي، بصفتكم القائد الأعلى، يحظر اتخاذ أية إجراءات جزائية بحق المدنيين بأمر من النيابة أو القضاء العسكري، كما نأمل تحقيقاً للعدالة والإنصاف ومبدأ المساواة أمام القانون والقضاء، العمل على إحالة كافة القضايا الجزائية المنظورة أمام النيابة العسكرية والقضاء العسكري إلى النيابة العامة المدنية والقضاء المدني، وإعادة محاكمة جميع المدنيين الذين صدرت بحقهم أحكام عسكرية أمام القضاء المدني لضمان حقهم الدستوري في الحصول على محاكمات عادلة وفقاً للأصول الإجرائية والضمانات المقررة في القانون، ولضمان تمتعهم بحق المساواة أمام القانون والقضاء كمبدأ دستوري أساسي لكون محاكمة بعض المدنيين أمام القضاء العسكري تعني حرمانهم من درجات التقاضي التي يحصل عليها غيرهم من المدنيين الذين تتم محاكمتهم أمام المحاكم المدنية على ذات التهم والوقائع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

شعوان جبارين
مدير عام مؤسسة الحق


لتنزيل الرسالة يرجى الضغط هنا