القائمة الرئيسية
EN
العليا الفلسطينية توقف قرار وزير الداخلية ضد جمعية نسائية
21، أبريل 2012

justiceرام الله- معا- أصدرت محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله برئاسة القاضي محمود حماد وعضوية القاضيين مصطفى القاق وتيسير أبو زاهر قرارها المؤقت في الطعن المقدم من جمعية الإتحاد النسائي العربي بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية رقم (75) لسنة 2012م، الصادر بتاريخ 12/4/2012.

ويتضمن قرار الوزير إلغاء نتائج إنتخابات جمعية الإتحاد النسائي العربي بتاريخ 8/3/2012 باعتبار أن مجلس الإدارة المنتخب غير شرعي والذي تضمن أيضا تشكيل لجنة مؤقتة لمدة شهر من تاريخ صدور القرار لتقوم بمهام مجلس الإدارة المنتخب وتكليف اللجنة المؤقتة بدراسة طلبات الإنتساب الجديدة ودعوة الهيئة العامة لإنتخاب مجلس إدارة جديد للمستدعية خلال شهر من تاريخ القرار.

وكانت الجمعية تقدمت بطعن عبر المحامين داود درعاوي وفضل نجاجرة من شركة عدالة للمحاماة والمحامي ناصر الريس من مؤسسة الحق.

ويعتبر قرار المحكمة المؤقت حسب وجهة نظر مؤسسة الحق وشركة عدالة للمحاماة، حسما قضائيا للجدل القانوني الخاص بتفسير وزارة الداخلية لطبيعة دورها وصلاحياتها المنصوص عليها في قانون الجمعيات، الذي أكد حق الجمعيات المطلق بإجراء انتخاباتها واجتماعاتها بمعزل عن أي تدخل أو تأثير من الجهات الرسمية.

وكان مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية استنكر محاولة السلطة التنفيذية الاستيلاء على جمعية الاتحاد النسائي العربي - نابلس بما يخالف قانون الجمعيات, ومؤشرا خطيرا على عودة سياسة التسييس وهيمنة السلطة التنفيذية على عمل الجمعيات الأهلية وتحكمها بممارسة الافراد لحقوقهم وحرياتهم.

وكان وزير الداخلية الفلسطيني اصدر بتاريخ 14 نيسان - 2012 القرار رقم (75) لسنة 2012م، والمتضمن تشكيل لجنة مؤقتة لإجراء انتخابات جديدة لمجلس إدارة جمعية الاتحاد النسائي عوضا عن مجلس إدارتها المنتخب وفق الاصول والإجراءات القانونية بتاريخ 8/3/2012م، وبحضور مراقبين من مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطيني، والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، ولجنة الحريات العامة، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية والسيد غسان الشكعة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، والسيدة منال تفاحة ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية بوصفها وزارة الاختصاص.

واكد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطيني وبعد مراجعة مضمون القرار وحيثياته على عدم مشروعية هذا القرار الذي تظهر مخالفته الصريحة لاحكام قانون الجمعيات الخيرية رقم 1 لسنة 2000، وتحديدا نص المادة 22 من القانون والمادة 46 من لائحته التنفيذية، التي أكدت على حق الوزير حصريا بتشكيل لجنة مؤقتة في حال تعذر اجتماع مجلس الإدارة بسبب الاستقالة أو الوفاة أو في حال الاستقالة الجماعية، وهو بلا شك ما لم يتحقق على صعيد جمعية الاتحاد النسائي التي جرت انتخاباتها وفق الاصول والإجراءات القانونية.