"لا يجوز ان نستخدم الانقسام شماعة للقضاء على كل تعديلات 2003 وهذا يجعلنا نتوجه الى النظام الرئاسي يقول عابدين . ويضيف": هذا له تكلفة باهظة جدا على صعيد شل البرلمان ويخلق حالة تنعكس في المستقبل على الرقابة البرلمانية".
ويضيف عابدين ": انه لا يمكن اجراء اي تعديل كما يتحدث بعض القادة السياسيين لان الموضوع ليس موضوع مادة نعدلها بل المسالة تعني اين انت ذاهب في التعديلات بعدما قطعنا شوطا كبيرا باتجاه النظام البرلماني والتعديل يعني تشويه المشوه اصلا ..النظام السياسي على المحك ".
وبهذا الاجراء غير القانوني كما يقول عابدين وبالاضافة الى اضعاف الرقابة البرلمانية فان النظام السياسي لا يتحمل ضربات اخرى بعد ضربات الانقسام ....لا يحتمل ان يقضى عليه حاليا والثمن سيكون غاليا لذلك".
ويضيف عابدين ": كان بالامكان التوافق على اي شخصية من دون تشويه النظام السياسي ...ونسف عمل المؤسسات وعمل حقوق الانسان ".
يشار الى ان الهدف الأساسي المباشر من وراء التعديلات التي جرت على القانون الأساسي المعدل عام 2003 يتمثل في استحداث منصب رئيس مجلس الوزراء وتوضيح شكل العلاقة الدستورية بينه وبين رئيس السلطة الفلسطينية وحدود الصلاحيات الدستورية لكل منهما، وهذا ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية للقانون الأساسي المعدل وقد ورد فيها " .. رأى المجلس ضرورة تعديل القانون الأساسي وذلك باستحداث منصب رئيس الوزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية وتحديد صلاحياته وكافة الضوابط القانونية والسياسية الناظمة لعمله، وتوضيح شكل العلاقة التي تربطه برئيس السلطة الوطنية والسلطة التشريعية.
وجرى رسم حدود صلاحيات كل من رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس مجلس الوزراء بدقة في القانون الأساسي المعدل منعاً لأيّ تداخل في المهام الدستورية فنصت المادة (38) على ما يلي: " يمارس رئيس السلطة الوطنية سلطاته ومهامه التنفيذية على الوجه المبين في القانون الأساسي".
ويتساءل عابدين ماذا تعني وما قيمة المادة (38) المستحدثة في القانون الأساسي المعدل والتي تنص على أن "يمارس رئيس السلطة الوطنية سلطاته ومهامه الدستورية على الوجه المبين في القانون الأساسي" إذا كان رئيس السلطة الفلسطينية سيجمع في نهاية المطاف بين مهامه الدستورية "الحصرية" في القانون الأساسي المعدل ومهام رئيس مجلس الوزراء؟!
كما يتساءل المستشار القانوني في مؤسسة الحق ماذا تعني وما قيمة المادة (45) المستحدثة في القانون الأساسي المعدل والتي تنص على أن "يختار رئيس السلطة الوطنية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته وله أن يقيله أو يقبل استقالته وله أن يطلب منه دعوة مجلس الوزراء للانعقاد"؟! هل بات هذا النص الدستوري مع الجمع بين المنصبين يعني بأن رئيس السلطة الفلسطينية يختار نفسه رئيساً للوزراء ويكلف نفسه بتشكيل الحكومة وله الحق في إقالة نفسه فتصبح الحكومة مستقيلة وله أن يقبل استقالة نفسه بعد أن يقدمها لنفسه ويقبلها من نفسه وله أيضاً الحق في أن يطلب من نفسه باعتباره رئيس مجلس الوزراء دعوة مجلس الوزراء للانعقاد؟!
ويضيف عابدين ماذا تعني وكيف يمكن عملياً وما دلالات تطبيق المادة (67) من القانون الأساسي المعدل الخاصة بأداء القَسَم، بعد الحصول على ثقة المجلس التشريعي طبعاً، والتي تنص على أنه " بعد الحصول على الثقة بهم وقبل مباشرة أعمالهم يؤدي رئيس الوزراء وأعضاء حكومته أمام رئيس السلطة الوطنية اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (35) من القانون الأساسي". هل تعني بأن رئيس الوزراء سيؤدي "القسَم الدستوري" أمام نفسه باعتباره رئيساً للسلطة الوطنية بذات الوقت؟!
كما يشير عابدين الى ان المادة (74) تصبح لا قيمة لها من القانون الأساسي المعدل الواردة بشأن مسؤولية رئيس الوزراء والتي تنص على أن "رئيس الوزراء مسؤول أمام رئيس السلطة الوطنية عن أعماله وعن أعمال حكومته" هل تعني بأن رئيس الوزراء قد بات مسؤولاً أمام نفسه عن أعماله وعن أعمال حكومته باعتباره رئيساً للسلطة الفلسطينية بذات الوقت؟!
كما تنص المادة (75) من القانون الأساسي المعدل الواردة بشأن إحالة رئيس الوزراء إلى التحقيق والتي تنص على أنه" لرئيس السلطة الوطنية الحق في إحالة رئيس الوزراء إلى التحقيق فيما قد ينسب إليه من جرائم أثناء تأديته أعمال وظيفته أو بسببها وذلك وفقاً لأحكام القانون". هل باتت تعني بأن رئيس السلطة الفلسطينية سيحيل نفسه إلى التحقيق في مثل تلك الأحوال على اعتبار أنه يجمع بين منصب رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس مجلس الوزراء؟! يتشاءل عابدين.
جبارين: هناك تغرة في القانون
اما شعوان جبارين رئيس مؤسسة الحق فله وجهة نظر اخرى فهو يرى ان القانون الفلسطيني الاساسي اتى على ذكر الرئيس ورئيس الحكومة لكنه لم يذكر انه وفي حال فراغ منصب رئيس الحكومة ان يتولى او لا يتولى الرئيس.
لكن جبارين يقول لغرفة تحرير معا": على المستوى القانوني هو اجراء غير قانوني لكن هناك قاعدة عامة تقول ان هناك احلال ..بمعنى ان يحل المستوى الاعلى محل المستوى الادنى الا اذا وجد نص يخالف ذلك".
ويتفق جبارين مع المستشار عابدين في انه لا يجوز تغيير القانون لكن له وجهة نظر اخرى بان ذلك يحتاج الى مجلس تشريعي ويحتاج الى وقت .
لكن جبارين يرى ان المسالة كلها سياسية اكثر منها قانونية".