تلقت مؤسسة الحق شكوى خطية من المواطنة ميسون محسن محمد العبد، من سكان قرية بيت إيبا غرب مدينة نابلس، حاصلة على دبلوم في "علم المكتبات والتوثيق" في العام 1993، وقد ورد في حيثيات الشكوى المقدمة أن المشتكية تقدمت في أيار عام 2010 للمسابقة الكتابية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم واجتازتها بنجاج كما واجتازت المسابقة الشفهية بنجاح نهاية الشهر المذكور، وكان ترتيبها في سجل تعيينات المكتبات لمديرية نابلس هو الأول، ومن ثم فوجئت بعدم ورود إسمها ضمن قائمة المقبولين في دفعات التوظيف وعلمت بأن مَن كان دورهما الثاني والثالث قد تم تعيينهما.
فتوجهت المشتكية إلى مديرية التربية بنابلس للمراجعة وتمّ إبلاغها بأنه يوجد بجانب اسمها على جهاز الحاسوب رفض أمني وعبارة "لا نوصي بالتعيين" وأن عليها مراجعة الأجهزة الأمنية، وقام زوجها ثم قامت هي بمراجعة جهاز المخابرات العامة بنابلس بهذا الخصوص نهاية شهر كانون الأول 2012 ولكن دون جدوى، ومن ثم توجهت إلى وزارة التربية برام الله وتقدمت بتظلم خطي لمعالي وزيرة التربية مطلع شهر شباط 2012 على أمل إنصافها ورفع الظلم الذي لحق بها.
فجاء ردُّ معالي وزيرة التربية والتعليم، بكتابها المؤرخ في 27/2/2012، على النحو التالي:" الأخت ميسون محسن محمد العبد المحترمة، الموضوع: رد على شكوى، تهديكم وزارة التربية والتعليم العالي أطيب تحياتها، وبعد دراسة الشكوى المقدمة من طرفك من قبل الجهات المختصة في الوزارة، نعلمكِ أن ترتيبك في سجل تعيينات المكتبات لمديرية نابلس هو "1" ، وقد تم تجاوز دورك في التعيين بناءً على التوصية الواردة إلينا من الأجهزة الأمنية، والتي تفيد بعدم الموافقة على تنسيبك للتعيين. علماً أن بإمكانكِ المتابعة مع الجهات الأمنية المختصة لإلغاء قرار عدم التنسيب".
وقد قامت المشتكية بمراجعة مكتب دولة رئيس الوزراء د.سلام فياض في منتصف شهر أيار من عام 2012 لإنصافها والحصول على حقها الدستوري والقانوني في تولي الوظيفة العامة إلاّ أنها لم تحصل على رد لغاية الآن بهذا الخصوص.
إنَّ مؤسسة الحق، وإذ تعبّر عن استغرابها من ردِّ معالي وزيرة التربية والتعليم على الظلم الواقع على المواطنة ميسون العبد، لمخالفته الصارخة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدستورية في تقلد الوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص، ومخالفته لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية التي لا تنيط أيّ اختصاص أو تسمح بأيّ تدخل للأجهزة الأمنية في كافة إجراءات التعيين في الوظيفة العامة، ومخالفته مبادئ حقوق الإنسان القائمة على احترام الكرامة الإنسانية.
وإذ تُذكّر "الحق" بأنها قد سبق وأن أرسلت كتاباً خطياً بهذا الخصوص لوزيرة التربية والتعليم الدكتورة لميس العلمي ولرئيس ديوان الموظفين العام السيد موسى أبو زيد كجهات اختصاص بموجب القانون، وأنها لم تتلقَ أيّ رد منهما لغاية الآن، كما ولم تتلقَ أيّ رد على كتب خطية سابقة جرى إرسالها لكل من وزيرة التربية ورئيس ديوان الموظفين العام بشأن التمييز على خلفية الرأي السياسي في تقلد الوظائف العامة، أي ما يسمى بشرط السلامة الأمنية، وبخاصة في وزارة التربية والتعليم، فإن مؤسسة الحق تجدد التأكيد على ما يلي:
- تطالب مؤسسة الحق بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء بتاريخ 24/4/2012 بوقف العمل بما يسمى "شرط السلامة الأمنية" في تقلد الوظائف العامة والحصول على الأذونات والتراخيص، وعدم الالتفاف عليه من كافة الجهات المعنية، وبتمكين المواطنة ميسون العبد من الحصول على حقها الدستوري والقانوني في الحصول على الوظيفة التي استوفت شروطها القانونية حسب الأصول، إعمالاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون.
- تطالب مؤسسة "الحق" وزيرة التربية والتعليم ورئيس ديوان الموظفين العام ووزير الداخلية بالالتزام بالأصول القانونية الإجرائية الواردة في قانون الخدمة المدنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية في إجراءات التعيين في الوظيفة العامة، وبعدم إقحام ما يُسمى "بشرط السلامة الأمنية" غير الدستوري وغير القانوني في إجراءات التعيين، وبعدم الالتفاف على قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص، وذلك إعمالاً لمبدأ سيادة القانون على الجميع كأساس للحكم الصالح.
- تطالب مؤسسة الحق دولة رئيس الوزراء بوضع حد فوري للانتهاك الدستوري والقانوني المتمثل باستمرار العمل بما يُسمى" شرط السلامة الأمنية" في إجراءات تقلد الوظائف العامة وفي ممارسة مختلف الحقوق الدستورية المكفولة للمواطنين، وبضمان تنفيذ قرار مجلس الوزراء وتعهداته على هذا الصعيد، تأكيداً على احترام مبدأ سيادة القانون وضماناً للحقوق والحريات الدستورية وتعزيزاً لدولة القانون والمؤسسات والتزاماً ببرنامج الحكومة على هذا الصعيد.
- تطالب مؤسسة "الحق" كافة الجهات المختصة بالعمل الجاد على إنصاف كل مَن انتهكت حقوقه الدستورية تحت عنوان ما يُسمى "شرط السلامة الأمنية" حماية للأمن والنظام والنسيج الاجتماعي، وتؤكد على أن هذا الانتهاك يشكل جريمة دستورية موصوفة في المادة (32) من القانون الأساسي الفلسطيني لا تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتستوجب التزاماً دستورياً على السلطة الوطنية الفلسطينية بأن تضمن تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر.
- إن استمرار سياسة التمييز على أساس الرأي السياسي في تقلد الوظائف العامة وفي ممارسة مختلف الحقوق الدستورية المكفولة للمواطنين الفلسطينيين تمثل انتهاكاً لأحكام القانون الأساسي ومبدأ المساواة أمام القانون وقرينة البراءة، وانتهاكاً لمبادئ حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، وانتهاكاً لقرار مجلس الوزراء بوقف العمل بما يسمى "شرط السلامة الأمنية"، الأمر الذي من شأنه إذا ما استمر أن يقود في نهاية المطاف إلى منزلق الدولة البوليسية.
انتهى