القائمة الرئيسية
EN
"الحق" تدعم موقف لجنة الانتخابات المركزية الرافض لدمج أو استحداث هيئات محلية
10، أكتوبر 2012

"الحق" تدعم موقف لجنة الانتخابات المركزية الرافض لدمج أو استحداث هيئات محليةأصدرت لجنة الانتخابات المركزية بياناً توضيحياً نشر على موقعها الرسمي بتاريخ 4/10/2012 أكدت من خلاله على أن المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات ترتكز على عدم عمل أي تعديل على حدود الهيئات المحلية والمناطق الانتخابية أو طبيعة مجالس هذه الهيئات بعد صدور قرار بإجراء الانتخابات.

كما وأكدت لجنة الانتخابات في البيان التوضيحي المذكور على أهمية سريان هذه المعايير على انتخابات مجالس الهيئات المحلية التي ستجرى بتاريخ 20/10/2012 وعلى الانتخابات التكميلية المقرر إجراؤها بتاريخ 24/11/2012 باعتبارها عملية انتخابية واحدة ومتكاملة.

إن مؤسسة الحق، وإذ تعبّر عن تأييدها ومساندتها الكاملة للبيان التوضيحي الصادر عن الانتخابات المركزية، وإذ تؤكد على موقفها الرافض لأية طلبات أو محاولات أو ضغوطات أياً كان شكلها ومن أية جهة أو سلطة كانت رسمية أو غير رسمية، تُمارس على لجنة الانتخابات المركزية بهذا الخصوص، لمساسها المباشر بمبدأ سيادة القانون على الجميع كأساس للحكم الصالح، ومساسها أيضاً بنزاهة وشفافية وحيادية العملية الانتخابية باعتبارها عملية واحدة ومتكاملة، فإن مؤسسة الحق تشدد على ما يلي:

1. تؤكد المادة (3) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 على أن لجنة الانتخابات المركزية هي الهيئة العليا التي تتولى إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها. وبالتالي، فإن أية محاولة للضغط أو التأثير على لجنة الانتخابات المركزية من أية جهة كانت فيما يتعلق بإجراء دمج أو تعديل في مناطق انتخابية وحدود هيئات محلية وطبيعة مجالس هذه الهيئات، وتحديداً بعد صدور قرار مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات المحلية والانتخابات التكميلية، يعد انتهاكاً لأحكام النص القانوني المذكور، ومساساً بنزاهة وحيادية العملية الانتخابية، باعتبارها مسؤولية تضمنها لجنة الانتخابات المركزية بموجب القانون. ما يعني، أن إجراءات الدمج والتعديل والاستحداث بموجب المادة (4) من قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997 ينبغي أن تجرى قبل الإعلان رسمياً عن إجراء الانتخابات المحلية.

2. تنص المادة (5) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية على ما يلي: " للجنة الانتخابات المركزية أن تطلب تأجيل موعد الانتخابات في مجلس أو أكثر من المجالس المحلية لمدة لا تزيد على أربعة أسابيع، إذا اقتضت ذلك الضرورات الفنية وسلامة الانتخابات، ويصدر قرار التأجيل عن مجلس الوزراء". وبالتالي، فإن طلب تأجيل موعد الانتخابات في مجلس محلي أو أكثر لضرورات فنية وسلامة الانتخابات هو اختصاص حصري وجوازي منوط بلجنة الانتخابات المركزية فقط، أي أنه يعود لتقدير اللجنة أولاً وأخيراً باعتبارها الجهة التي تتولى إدارة وتنفيذ العملية الانتخابية بكافة مراحلها، وإن قرار مجلس الوزراء بالتأجيل يجب أن يكون مبنياً على طلب مقدم من لجنة الانتخابات بهذا الخصوص.  

3. تؤكد المادة (26) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية على وجوب التزام السلطة التنفيذية وأجهزتها المختلفة موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية. وبالتالي، فإن أي تدخل للسلطة التنفيذية، بعد صدور قرار مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات المحلية، يعد خرقاً واضحاً ومباشراً للحياد من قبل السلطة التنفيذية الذي يوجبه القانون في كافة مراحل العملية الانتخابية.

4. إن أي تدخل من السلطة التنفيذية وغيرها في العملية الانتخابية أو التأثير على نزاهتها وحريتها في جميع مراحلها، خلافاً لأحكام القانون، يعد خرقاً دستورياً مؤكداً لأحكام المادة السادسة من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل والتي أكدت صراحة على أن " مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص".

5. تؤكد مؤسسة الحق على أهمية وضرورة دعم ومساندة كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية للبيان التوضيحي الصادر عن لجنة الانتخابات المركزية بتاريخ 4/10/2012 بشأن احترام المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات وعدم إجراء أي تعديل على حدود الهيئات المحلية والمناطق الانتخابية وطبيعة مجالس هذا الهيئات بعد صدور قرار مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات المحلية باعتبارها عملية انتخابية واحدة.

- انتهى-