- احترام معايير حقوق الإنسان. ولهذه الغاية، ينبغي للشركات أن تمتنع عن التسبب في ارتكاب انتهاكات تمس حقوق الإنسان أو المساهمة في ارتكابها. وتنشأ هذه الانتهاكات عن مخالفة الاتفاقيات الدولية، أو القانون الدولي العرفي أو القواعد العامة للقانون، بما فيها قواعد القانون الدولي الإنساني، وذلك في أي مكان تزاول الشركة أعمالها فيه.
- احترام المبادئ العامة للقانون، بما فيها مبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بضمان الإحجام عن تنفيذ الأنشطة على أساس التشريعات الوطنية والممارسات المؤسسية التي تنفذها دولة أخرى، والتي لا تكتسب صفة مشروعة دولية.
- الاعتراف بالمخاطر القانونية الناشئة عن التسبب في ارتكاب الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان أو المساهمة في ارتكابها أو الاستفادة من التبعات المترتبة عليها وأخذ هذه المخاطر في عين الاعتبار، بالإضافة إلى الآثار القانونية التي قد تتمخض عنها بموجب التشريعات الوطنية للدولة التي تتخذ الشركة مقرها فيها.
1- الإشارة إلى الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي العرفي أو المبادئ العامة للقانون، بما فيها مبادئ القانون الدولي الإنساني، في خطط العمل الوطنية التي تعدها الدول
في الوقت الذي تشير فيه المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان إلى المعايير التي يرسيها قانون حقوق الإنسان بصفة رئيسية، فمن الأهمية تفسير هذه المعايير وتطبيقها على نحو يتواءم مع المواقف التي تتبناها الدولة المعنية والأطراف الدولية - بما فيها المعايير التي يرعاها الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأعضاء فيه - بشأن الأسباب التي تقف وراء ارتكاب الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان. وقد تتسبب الانتهاكات التي تمس الاتفاقيات الدولية أو القانون الدولي العرفي أو المبادئ العامة للقانون، ولا سيما تلك المرتبطة بالصفة القانونية لاستخدام القوة بين الدول وسلامة أراضي الدولة وسيادتها والحظر المفروض على ضم الأراضي إلى إقليمها، في مخالفة القانون بشأن حقوق الإنسان. وبذلك، يستوجب احترام حقوق الإنسان الالتزام بالامتناع عن التسبب في ارتكاب جميع المخالفات التي تمس القانون الدولي أو المساهمة في ارتكابها. وبينما تشترط التعليقات الواردة على المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان على الشركات احترام معايير القانون الدولي الإنساني، فإن الضرورة تقتضي - إن كان لهذه المعايير أن تدخل حيز النفاذ والسريان - إدراج التعليقات الواردة على القانون الدولي الإنساني وغيره من أركان القانون الدولي العام ضمن خطط العمل الوطنية التي تعدها الدول بصورة صريحة لا مواربة فيها. وقد تفضي الانتهاكات التي تمس القانون الدولي الإنساني إلى مخالفة مباشرة للالتزام الذي يملي على الشركات احترام حقوق الملكية وغيرها من الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
2- الإشارة إلى احترام المبادئ العامة للقانون، بما فيها مبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، عند مواجهة تشريعات وطنية تخالف هذه المبادئ
في الوقت الذي يمثل فيه الالتزام الدولي بالإحجام عن الاعتراف بالأفعال غير المشروعة دوليًّا التزامًا يقع على الدول بصورة أساسية، فهو يسري كذلك على الأطراف الأخرى من غير الدول التي تعهدت بالالتزام باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي في مدونات السلوك التي تعدّها طواعية أو من خلال المبادرات التي تضم جملة من الأطراف المعنية، من قبيل الميثاق الدولي للأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية للمؤسسات المتعددة الجنسيات في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. ولذلك، ينبغي في سياق إنفاذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان أن تتضمن خطط العمل الوطنية التي تعدّها الالتزام الذي يملي على الشركات احترام القانون الدولي وضمان امتناعها عن الاعتراف بأي تشريعات وطنية وممارسات مؤسسية تخالف أحكام القانون الدولي، خاصةً وأن العديد من الشركات تتعهد باحترام 'القوانين المحلية' في الدول الأجنبية التي تزاول أعمالها التجارية فيها.
3- الإشارة إلى الآثار القانونية التي تنص عليها التشريعات الوطنية في حال تسببت الشركات في ارتكاب مخالفات تمس القانون الدولي أو ساهمت في ارتكابها
تستطيع الدول التي تتخذ فيها الشركات مقرًا لها أن تقدم نوعًا من أنواع التعويض للضحايا التي تمسّهم نشاطات هذه الشركات، وذلك عن طريق إيراد الآثار القانونية الناشئة عن أنشطة تلك الشركات التي تتسبب في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي أو تسهم في ارتكابها أو تحقق الاستفادة منها. وفي الواقع، لا تتعاطى الممارسات الوطنية الحالية مع الثغرات القانونية الحالية التي لا تكفل إخضاع الشركات الوطنية التي تسهم في انتهاك القانون الدولي في الخارج للمساءلة، مما يسمح لها من الناحية الفعلية بمزاولة أعمالها التجارية والإفلات من العقوبة بموجب التشريعات الوطنية.
وبينما يمكن، وفي الوقت الحاضر، الاحتكام إلى القوانين والأطر التنظيمية الإدارية الوطنية - بما فيها قوانين الشراء العام وقوانين حماية المستهلك وأنظمة إدراج الشركات في أسواق الأوراق المالية وأنظمة الاستثمار - لغايات مساءلة الشركات التي تتسبب في وقوع انتهاكات على القانون الدولي أو تساهم في ارتكاب هذه الانتهاكات أو تحقق الاستفادة منها، فلا يجري العمل على إنفاذ هذه القوانين والأطر على أرض الواقع. وعلى الرغم من أن هذه الأدوات تسعى في جوهرها إلى تنظيم سلوك الشركات من أجل ضمان إجراءات المنافسة النزيهة والحوكمة الرشيدة، فإن إنزالها على الوقائع التي يشملها اختصاص دولة ثالثة يجب أن يطبَّق على نحو صارم.
وتضمن خطط العمل الوطنية أن الشركات تأخذ المخاطر القانونية في الاعتبار عند تنفيذ متطلبات الحيطة الواجبة المقررة عليها، وذلك من خلال إدراج الإشارات إلى حقوق الإنسان والقانون الدولي في التشريعات الوطنية التي تسنها الدول المعنية وإنفاذ المعايير التي تكفل الالتزام بالمبادئ القانونية والمشروعة. وبذلك، فإن الأمر لا يقتصر على المخاطرة بسمعة الدولة واقتصادها في حال اشتركت الشركات التابعة لها فيما تقوم به دولة أو طرف غير دولة من أعمال غير مشروعة دوليًّا.