ترحب مؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالرأي الاستشاري التاريخيّ الصادر عن محكمة العدل الدولية يوم أمس الجمعة، الموافق 19 يوليو/حزيران والمتعلق بالعواقب القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. حيث وجدت المحكمة:
- أن استمرار تواجد دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني؛
- أن دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن؛
- أن إسرائيل ملزمة بالتوقف فورًا عن جميع أنشطة الاستيطان الجديدة، وإخلاء جميع المستوطنين من الارض الفلسطينية المحتلة؛
- أن إسرائيل ملزمة بتقديم تعويض عن الأضرار التي لحقت بجميع الفلسطينيين والفلسطينيات أو الأشخاص القانونيين المعنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.
في توضيح سياق الأسئلة المطروحة، أكدت المحكمة من الناحية القانونية أن الأرض الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة) تشكل وحدة إقليمية واحدة يجب الحفاظ على وحدتها واستمراريتها وسلامتها (الفقرة 78). أكدت المحكمة كذلك أن انسحاب إسرائيل العسكري من قطاع غزة لا يغير وضعها القانوني حيث أن غزة ما زالت تحت الاحتلال (الفقرة 94)، حيث تواصل إسرائيل ممارسة عناصر أساسية من السلطة على القطاع، "بل وأكثر منذ 7 أكتوبر 2023" (الفقرة 93). وأشارت المحكمة، معترفة في تفتيت وتجزئة إسرائيل للشعب الفلسطيني، رغم أنه بموجب حق تقرير المصير، يتم حماية الشعب من الأعمال التي تهدف إلى تفريق السكان وتقويض سلامتهم كشعب (الفقرة 239). استند القرار على مبدأين أساسيين، هما حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وحظر إنكار حق تقرير المصير.
نرحب بالرأي الاستشاري ونرحب بشكل خاص بالاستنتاجات الهامة للمحكمة بشأن انسحاب المستوطنين وحق الفلسطينيين في العودة إلى ممتلكاتهم: "يشمل التعويض التزام إسرائيل بإعادة الأراضي والممتلكات غير المنقولة الأخرى والتي صادرها الاحتلال من أي شخص طبيعي أو قانوني منذ بدء الاحتلال في عام 1967، وجميع الممتلكات الثقافية وغيرها المأخوذة من الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك المواد الأرشيفية والوثائق. كما يتطلب إخلاء جميع المستوطنين من المستوطنات القائمة وتفكيك أجزاء الجدار التي شيدتها إسرائيل والواقعة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك السماح لجميع الفلسطينيين النازحين أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية."
في الترحيب بهذا القرار، نشير إلى أن طبيعة السؤال المطروح على المحكمة كان ذو محدودية زمنية مرتبطة بالاحتلال منذ عام 1967، وبالتالي فهذا القرار لا يحد بأي شكل من الأشكال من حق عودة اللاجئات واللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948، بل هو خطوة هامة نحو تحقيق الحقوق الجماعية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
في توضيح هام، أوضحت المحكمة أن الاحتلال "لا يمكن استخدامه بطريقة تترك السكان المحتلين في حالة تعليق وعدم يقين إلى أجل غير مسمى، مما يحرمهم من حقهم في تقرير المصير أثناء دمج أجزاء من أراضيهم في أراضي القوة القائمة بالاحتلال." وأكدت كذلك "أن وجود حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني لا يمكن أن يكون مشروطًا من قبل القوة القائمة بالاحتلال، بالنظر إلى طبيعته كحق غير قابل للتصرف." (الفقرة 257).
ويؤكد قرار المحكمة أن شروط اتفاقيات أوسلو "لا يمكن فهمها على أنها تنتقص من التزامات إسرائيل بموجب القواعد ذات الصلة من القانون الدولي المطبق في الأرض الفلسطينية المحتلة،" (الفقرة 102) وهذا أمر ذو أهمية جوهرية. حيث سعت إسرائيل وحلفاؤها يائسين لإيجاد غطاء قانوني لاستمرار افلاتهم من العقاب، ولجأوا مرارًا وتكراراً إلى اتفاقية أوسلو كوسيلة لدحض وإفشال جهود الفلسطينيين لتحقيق المساءلة. حيث شهدنا هذا مؤخرًا في المحكمة الجنائية الدولية، حيث سعت المملكة المتحدة إلى منع أو تأخير إصدار مذكرات اعتقال بتهم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت. يؤكد قرار المحكمة هذا رفض أي منطق أو مبرر لموقف المملكة المتحدة.
أكدت المحكمة أن "إسرائيل ليس لها الحق في السيادة أو ممارسة السلطات السيادية في أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة بسبب احتلالها. ولا يمكن للذرائع والحجج الأمنية لإسرائيل أن تتجاوز مبدأ حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة." (الفقرة 254)
في تحديد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، نظرت المحكمة في العديد من الانتهاكات الإسرائيلية التي لا تترك أي نتيجة أخرى متاحة سوى الاعتراف بأن الاحتلال غير قانوني. في ذات السياق، اعتبرت المحكمة أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي المتعلق بحظر التهديد أو استخدام القوة، بما في ذلك حظر الاستيلاء على الأراضي الناتج عن التهديد أو استخدام القوة، وكذلك حق تقرير المصير.
حددت المحكمة مجموعة من الانتهاكات الإسرائيلية التي تشكل تمييزًا عنصريًا غير قانوني بما في ذلك: سياسة تصاريح الإقامة التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين والفلسطينيات في القدس الشرقية؛ والقيود التي تفرضها إسرائيل على حركة الفلسطينيين والفلسطينيات؛ وممارسة إسرائيل لسياسة هدم الممتلكات الفلسطينية كسياسة عقاب؛ وسياسة التخطيط الإسرائيلية المتعلقة بإصدار تصاريح البناء.
بعد إثبات أن تشريعات إسرائيل، والإجراءات الأخرى، تفرض وتخدم مبدأ الفصل شبه الكامل في الضفة الغربية والقدس الشرقية بين المستوطنين والفلسطينيين، خلصت المحكمة إلى أن تشريعات وإجراءات إسرائيل تشكل انتهاكًا للمادة 3 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي تحظر الفصل العنصري والأبارتهيد.
أشارت الدول التي قدمت مذكرات للمحكمة، استناداً إلى تحليلات المجتمع المدني الفلسطيني، والتي أكدت مرارًا وتكرارًا إلى أن ممارسات إسرائيل ترقى إلى الفصل العنصري/ الأبارتهيد. من الضروري الآن أن يتخذ الجسم القانوني المسؤول عن القضاء على التمييز العنصري، لجنة القضاء على التمييز العنصري، اجراءات دون تأخير إضافي لإدانة سياسات وممارسات إسرائيل باعتبارها انتهاكًا لحظر الأبارتايد في المادة 3 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وتعتبر هذه اللجنة هي المكلفة بالسؤال المحدد بشأن فرض إسرائيل لنظام الأبارتهايد.
إن الطابع الأساسي للاحتلال الإسرائيلي كان استعمار الأراضي الفلسطينية، من خلال الهجمات العسكرية والقمع والاضطهاد ونقل المدنيين الإسرائيليين إلى الأراضي المحتلة كمستوطنين. وأعلنت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تنفيذها لضم الأراضي بشكل معلن وفعلي، مما يؤكّد أن أيديولوجية الاحتلال الإسرائيلي هي الاستعمار الاستيطاني في انتهاك صارخ وتجاهل لقواعد القانون الدولي.
كان الرأي الاستشاري للمحكمة حول العواقب القانونية لبناء الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة ذو أهمية في تأكيد أن مشروع الاستيطان الإسرائيلي وبناء الجدار غير قانونيين، في تأكيد وجود التزامات قانونية على إسرائيل بوقف سلوكها غير القانوني وتقديم التعويضات، وأن هناك التزامات قانونية على الدول الثالثة لضمان احترام إسرائيل للقانون، وأن الأمم المتحدة يجب أن تتخذ خطوات لدعم ذلك. قدرة إسرائيل على تجاهل ذلك الرأي الاستشاري، وفشل الدول الثالثة في التحرك لفرض استنتاجات المحكمة، كان له تأثير مباشر وخطير على الشعب الفلسطيني.
ويأتي الرأي الاستشاري للمحكمة في ظل واقع يكشف النظام الكامل للأبارتهيد الاستيطاني الإسرائيلي وطبيعته الإبادية، حيث تستمر المجازر المتكررة بحق الشعب الفلسطيني في غزة وسط التدمير الكامل للبنية التحتية دون توقف.
وقد أقرت المحكمة إمكانية ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين والفلسطينيات في غزة عام 2024، وذلك بعد جهود جنوب افريقيا لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة لاتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية".
كما وأمرت المحكمة إسرائيل ثلاث مرات في عام 2024 باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير ضمن سلطتها لوقف جميع أعمال الابادة الجماعية في قطاع غزة على الفور، وتجاهلت إسرائيل بشكل صارخ أوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، متابعة بذلك سياستها بعدم الامتثال لأوامر المحكمة ومنذ الرأي الاستشاري لعام 2004.
نرحب بالرأي الاستشاري باعتباره انتصاراً لحقوق الشعب الفلسطيني، كما نرحب باعتراف المحكمة "بإساءة استخدام إسرائيل المستمرة لموقعها كقوة احتلال" (الفقرة 261). نكرر الضرورة الملحة التي تقتضي أن تتصرف الدول الأطراف الثالثة، والمجتمع الدولي ككل، والأمم المتحدة، وفقًا لالتزاماتها القانونية لضمان إنهاء هذا الاحتلال غير القانوني، الذي يتميز بطبيعته المستمرة في الاستيلاء على الأراضي، والعنف، والتمييز العنصري، وذلك بشكل فوري وكامل وغير مشروط. كما نريد أن نذكر المجتمع الدولي بأن فشله في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لن يؤدي إلا إلى تعزيز إفلات إسرائيل من العقاب و تشجيع إسرائيل على الاستمرار في انتهاك حقوق الفلسطينيين و ارتكاب الجرائم الدولية ضد الشعب الفلسطيني والتي تتوج حاليًا بالإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.
ترحب مؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالرأي الاستشاري التاريخيّ الصادر عن محكمة العدل الدولية يوم أمس الجمعة، الموافق 19 يوليو/حزيران والمتعلق بالعواقب القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. حيث وجدت المحكمة:
- أن استمرار تواجد دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني؛
- أن دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن؛
- أن إسرائيل ملزمة بالتوقف فورًا عن جميع أنشطة الاستيطان الجديدة، وإخلاء جميع المستوطنين من الارض الفلسطينية المحتلة؛
- أن إسرائيل ملزمة بتقديم تعويض عن الأضرار التي لحقت بجميع الفلسطينيين والفلسطينيات أو الأشخاص القانونيين المعنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.
في توضيح سياق الأسئلة المطروحة، أكدت المحكمة من الناحية القانونية أن الأرض الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة) تشكل وحدة إقليمية واحدة يجب الحفاظ على وحدتها واستمراريتها وسلامتها (الفقرة 78). أكدت المحكمة كذلك أن انسحاب إسرائيل العسكري من قطاع غزة لا يغير وضعها القانوني حيث أن غزة ما زالت تحت الاحتلال (الفقرة 94)، حيث تواصل إسرائيل ممارسة عناصر أساسية من السلطة على القطاع، "بل وأكثر منذ 7 أكتوبر 2023" (الفقرة 93). وأشارت المحكمة، معترفة في تفتيت وتجزئة إسرائيل للشعب الفلسطيني، رغم أنه بموجب حق تقرير المصير، يتم حماية الشعب من الأعمال التي تهدف إلى تفريق السكان وتقويض سلامتهم كشعب (الفقرة 239). استند القرار على مبدأين أساسيين، هما حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وحظر إنكار حق تقرير المصير.
نرحب بالرأي الاستشاري ونرحب بشكل خاص بالاستنتاجات الهامة للمحكمة بشأن انسحاب المستوطنين وحق الفلسطينيين في العودة إلى ممتلكاتهم: "يشمل التعويض التزام إسرائيل بإعادة الأراضي والممتلكات غير المنقولة الأخرى والتي صادرها الاحتلال من أي شخص طبيعي أو قانوني منذ بدء الاحتلال في عام 1967، وجميع الممتلكات الثقافية وغيرها المأخوذة من الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك المواد الأرشيفية والوثائق. كما يتطلب إخلاء جميع المستوطنين من المستوطنات القائمة وتفكيك أجزاء الجدار التي شيدتها إسرائيل والواقعة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك السماح لجميع الفلسطينيين النازحين أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية."
في الترحيب بهذا القرار، نشير إلى أن طبيعة السؤال المطروح على المحكمة كان ذو محدودية زمنية مرتبطة بالاحتلال منذ عام 1967، وبالتالي فهذا القرار لا يحد بأي شكل من الأشكال من حق عودة اللاجئات واللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948، بل هو خطوة هامة نحو تحقيق الحقوق الجماعية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
في توضيح هام، أوضحت المحكمة أن الاحتلال "لا يمكن استخدامه بطريقة تترك السكان المحتلين في حالة تعليق وعدم يقين إلى أجل غير مسمى، مما يحرمهم من حقهم في تقرير المصير أثناء دمج أجزاء من أراضيهم في أراضي القوة القائمة بالاحتلال." وأكدت كذلك "أن وجود حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني لا يمكن أن يكون مشروطًا من قبل القوة القائمة بالاحتلال، بالنظر إلى طبيعته كحق غير قابل للتصرف." (الفقرة 257).
ويؤكد قرار المحكمة أن شروط اتفاقيات أوسلو "لا يمكن فهمها على أنها تنتقص من التزامات إسرائيل بموجب القواعد ذات الصلة من القانون الدولي المطبق في الأرض الفلسطينية المحتلة،" (الفقرة 102) وهذا أمر ذو أهمية جوهرية. حيث سعت إسرائيل وحلفاؤها يائسين لإيجاد غطاء قانوني لاستمرار افلاتهم من العقاب، ولجأوا مرارًا وتكراراً إلى اتفاقية أوسلو كوسيلة لدحض وإفشال جهود الفلسطينيين لتحقيق المساءلة. حيث شهدنا هذا مؤخرًا في المحكمة الجنائية الدولية، حيث سعت المملكة المتحدة إلى منع أو تأخير إصدار مذكرات اعتقال بتهم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت. يؤكد قرار المحكمة هذا رفض أي منطق أو مبرر لموقف المملكة المتحدة.
أكدت المحكمة أن "إسرائيل ليس لها الحق في السيادة أو ممارسة السلطات السيادية في أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة بسبب احتلالها. ولا يمكن للذرائع والحجج الأمنية لإسرائيل أن تتجاوز مبدأ حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة." (الفقرة 254)
في تحديد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، نظرت المحكمة في العديد من الانتهاكات الإسرائيلية التي لا تترك أي نتيجة أخرى متاحة سوى الاعتراف بأن الاحتلال غير قانوني. في ذات السياق، اعتبرت المحكمة أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي المتعلق بحظر التهديد أو استخدام القوة، بما في ذلك حظر الاستيلاء على الأراضي الناتج عن التهديد أو استخدام القوة، وكذلك حق تقرير المصير.
حددت المحكمة مجموعة من الانتهاكات الإسرائيلية التي تشكل تمييزًا عنصريًا غير قانوني بما في ذلك: سياسة تصاريح الإقامة التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين والفلسطينيات في القدس الشرقية؛ والقيود التي تفرضها إسرائيل على حركة الفلسطينيين والفلسطينيات؛ وممارسة إسرائيل لسياسة هدم الممتلكات الفلسطينية كسياسة عقاب؛ وسياسة التخطيط الإسرائيلية المتعلقة بإصدار تصاريح البناء.
بعد إثبات أن تشريعات إسرائيل، والإجراءات الأخرى، تفرض وتخدم مبدأ الفصل شبه الكامل في الضفة الغربية والقدس الشرقية بين المستوطنين والفلسطينيين، خلصت المحكمة إلى أن تشريعات وإجراءات إسرائيل تشكل انتهاكًا للمادة 3 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي تحظر الفصل العنصري والأبارتهيد.
أشارت الدول التي قدمت مذكرات للمحكمة، استناداً إلى تحليلات المجتمع المدني الفلسطيني، والتي أكدت مرارًا وتكرارًا إلى أن ممارسات إسرائيل ترقى إلى الفصل العنصري/ الأبارتهيد. من الضروري الآن أن يتخذ الجسم القانوني المسؤول عن القضاء على التمييز العنصري، لجنة القضاء على التمييز العنصري، اجراءات دون تأخير إضافي لإدانة سياسات وممارسات إسرائيل باعتبارها انتهاكًا لحظر الأبارتايد في المادة 3 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وتعتبر هذه اللجنة هي المكلفة بالسؤال المحدد بشأن فرض إسرائيل لنظام الأبارتهايد.
إن الطابع الأساسي للاحتلال الإسرائيلي كان استعمار الأراضي الفلسطينية، من خلال الهجمات العسكرية والقمع والاضطهاد ونقل المدنيين الإسرائيليين إلى الأراضي المحتلة كمستوطنين. وأعلنت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تنفيذها لضم الأراضي بشكل معلن وفعلي، مما يؤكّد أن أيديولوجية الاحتلال الإسرائيلي هي الاستعمار الاستيطاني في انتهاك صارخ وتجاهل لقواعد القانون الدولي.
كان الرأي الاستشاري للمحكمة حول العواقب القانونية لبناء الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة ذو أهمية في تأكيد أن مشروع الاستيطان الإسرائيلي وبناء الجدار غير قانونيين، في تأكيد وجود التزامات قانونية على إسرائيل بوقف سلوكها غير القانوني وتقديم التعويضات، وأن هناك التزامات قانونية على الدول الثالثة لضمان احترام إسرائيل للقانون، وأن الأمم المتحدة يجب أن تتخذ خطوات لدعم ذلك. قدرة إسرائيل على تجاهل ذلك الرأي الاستشاري، وفشل الدول الثالثة في التحرك لفرض استنتاجات المحكمة، كان له تأثير مباشر وخطير على الشعب الفلسطيني.
ويأتي الرأي الاستشاري للمحكمة في ظل واقع يكشف النظام الكامل للأبارتهيد الاستيطاني الإسرائيلي وطبيعته الإبادية، حيث تستمر المجازر المتكررة بحق الشعب الفلسطيني في غزة وسط التدمير الكامل للبنية التحتية دون توقف.
وقد أقرت المحكمة إمكانية ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين والفلسطينيات في غزة عام 2024، وذلك بعد جهود جنوب افريقيا لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة لاتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية".
كما وأمرت المحكمة إسرائيل ثلاث مرات في عام 2024 باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير ضمن سلطتها لوقف جميع أعمال الابادة الجماعية في قطاع غزة على الفور، وتجاهلت إسرائيل بشكل صارخ أوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، متابعة بذلك سياستها بعدم الامتثال لأوامر المحكمة ومنذ الرأي الاستشاري لعام 2004.
نرحب بالرأي الاستشاري باعتباره انتصاراً لحقوق الشعب الفلسطيني، كما نرحب باعتراف المحكمة "بإساءة استخدام إسرائيل المستمرة لموقعها كقوة احتلال" (الفقرة 261). نكرر الضرورة الملحة التي تقتضي أن تتصرف الدول الأطراف الثالثة، والمجتمع الدولي ككل، والأمم المتحدة، وفقًا لالتزاماتها القانونية لضمان إنهاء هذا الاحتلال غير القانوني، الذي يتميز بطبيعته المستمرة في الاستيلاء على الأراضي، والعنف، والتمييز العنصري، وذلك بشكل فوري وكامل وغير مشروط. كما نريد أن نذكر المجتمع الدولي بأن فشله في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لن يؤدي إلا إلى تعزيز إفلات إسرائيل من العقاب و تشجيع إسرائيل على الاستمرار في انتهاك حقوق الفلسطينيين و ارتكاب الجرائم الدولية ضد الشعب الفلسطيني والتي تتوج حاليًا بالإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.