القائمة الرئيسية
EN
"الحق" تدين استمرار إصدار عقوبة الإعدام في قطاع غزة
10، أغسطس 2023

تتابع مؤسسة الحق بقلق بالغ استمرار إصدار أحكام الإعدام ضد مواطنين في قطاع غزة؛ لمخالفة هذه الأحكام الأصول الإجرائية والدستورية الفلسطينية، والالتزامات الدولية المترتبة على انضمام فلسطين إلى الاتفاقيات الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان. حيث أفادت توثيقات مؤسسة الحق، أن محكمة "الاستئناف العسكرية" في قطاع غزة، أصدرت يوم الأحد الموافق 6 أب 2023 خمسة أحكام قضائية جديدة بالإعدام وأيدت حكمين سابقين، بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية، خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، وبذلك يرتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة منذ بداية هذا العام إلى (13) حكماً جديداً من بينها عشره أحكام صدرت عن محاكم عسكرية وثلاثة صدرت من محاكم مدنيةً، فيما أيدت محاكم الاستئناف والنقض في قطاع غزة (9) أحكام سابقة بالإعدام.

إن مؤسسة "الحق" وإذ تؤكد على حق السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية المختصة في ملاحقة المتهمين بتورطهم بالتخابر مع سلطات الاحتلال أو بارتكاب جرائم جنائية وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم حسب الأصول الدستورية والقانونية، إلا أنها تؤكد بذات الوقت على حق أيّ متهم، أياً كانت التهمة المنسوبة إليه، في محكمة عادلة تكفل له فيها كافة الإجراءات والضمانات المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003، وقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني لعام 2001 وتعديلاته، وكافة التشريعات النافذة في النظام القانوني الفلسطيني ذات الصلة، وكذلك أن تنسجم المحاكمة العادلة مع الاتفاقيات الدولية المتخصصة بحقوق الإنسان التي انضمت اليها دولة فلسطين وبالتحديد الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبرتوكول الثاني الملحق به.

وتخشى "الحق" أن يتم تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قطاع غزة دون اتباع الأحكام الإجرائية الدستورية والقانونية ذات العلاقة، والتي شددت على مصادقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية عليها حصراً، بمقتضى المادة (109) من أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، والمواد (408-409) من قانون الإجراءات الجزائية، تحت طائلة المسؤولية الجنائية والمدنية بجريمة الإعدام خارج نطاق القانون؛ باعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم.

وتجدد "الحق" تأكيدها بعدم اختصاص المحاكم العسكرية بأية صلاحيات قانونية تخولها اتخاذ إجراءات قضائية تمس حقوق المدنيين المكفولة في القانون الأساسي، وإن أحكام الإعدام التي صدرت عن القضاء العسكري تشكل مخالفة للمعايير والممارسات والمبادئ الدولية، وكذلك أحكام القانون الأساسي، ولا سيما المادة (101/2)، والتي تنص على: "تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة، وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري"، والمادة (30/1) التي كفلت لكل فلسطيني حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي.

وتؤكد "الحق" على موقفها الرافض والمناهض لعقوبة الإعدام، والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة، وتخالف بدورها الالتزامات الدولية المترتبة على انضمام فلسطين إلى البرتوكول الثاني المحلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، وتوصيات اللجنة المعنية لحقوق الإنسان المقدمة لدولة فلسطين، كما وتتعارض تلك العقوبة مع التوجهات الدولية الحديثة في فلسفة العقوبة القائمة على الإصلاح والدمج في المجتمع دون الانتقام، كونها لا تشكل رادعاً للجريمة. وترى "الحق" بضرورة استبدالها بعقوبات مشددة سالبة للحرية؛ قادرة على إحداث توازن حقيقي بين التجريم والعقاب وتحقيق الردع العام.

-انتهى-