القائمة الرئيسية
EN
مؤسسة الحق تحذر من تشكيل الحكومة المقالة في قطاع غزة للجنة خاصة بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم العسكرية والمدنية في القطاع
25، مايو 2009

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة القاضي محمد نوفل في جلستها المنعقدة يوم أمس الأحد الموافق 24 أيار 2009، في مدينة غزة، حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص على ثلاثة مواطنين، هم شادي خضر أحمد (30 عاماً)، وشادي عبد الكريم المدهون (30 عاماً)، من سكان مشروع بيت لاهيا في قطاع غزة، والمواطن رائد صبري المقوسي (29 عاماً) من سكان جباليا شمال غزة، وثلاثتهم من الأفراد المنتسبين لقوى الأمن الفلسطينية.

وصدر حكم الإعدام وجاهياً بحق المواطن شادي خضر أحمد، بينما صدر غيابياً بحق المتهمين الآخرين، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم الخطف بالاشتراك والقيام بأعمال إرهابية، والقتل قصداً وبالاشتراك، للصحفيين محمد مطر عبدو، وسليمان عبد الرحيم العشي، بتاريخ 13 أيار 2007.

وبالتزامن مع صدور الحكم، كشف السيد طاهر النونو الناطق الرسمي بأسم الحكومة المقالة في قطاع غزة عن تشكيل الحكومة المقالة في القطاع للجنة مكونة من قضاة ومستشارين قضائيين لدراسة موضوع أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة الدائمة في غزة، وذلك للنظر  بقانونية تنفيذها دون مصادقة الرئيس الفلسطيني عليها، لانتهاء المدة المقررة قانونا لولايته الرئاسية.

إن مؤسسة الحق وإذ تشدّد على مناهضتها لعقوبة الإعدام ورفض استمرار العمل بهذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية، التي تمثل أحد مظاهر خرق وانتهاك حق الفرد في الحياة فضلاً عما تمثله من انتهاك لكرامة وآدمية الإنسان، فإنها:

  • تؤكد على أن إقدام أي جهة غير الرئيس الفلسطيني على المصادقة على أحكام الإعدام أو إجازة تنفيذها  يمثل خرقاً وانتهاكاً سافراً لأحكام القانون الأساسي ولقانون الإجراءات الجزائية، لكون صلاحية المصادقة على أحكام الإعدام، هي صلاحية مطلقة لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بمقتضى التشريعات الفلسطينية، ومن ثم لا يحق لأي جهة كانت أن تمارس هذه الصلاحية.
  • توضح أن الاجتهاد بمناقشة ولاية الرئيس الفلسطيني، لا يعني مطلقاً حق الاجتهاد بمناقشة صلاحياته أو خلق أجسام جديدة لممارسة أي من الصلاحيات المناطة حصراً بالرئيس.
  • تعتبر مصادقة أي جهة غير الرئيس على أحكام الإعدام تمثل اعتداء على حق المواطنين بالحياة وجريمة قتل عمدية، مما يثير حق المتضرر في الملاحقة والمساءلة الجنائية للآمرين بارتكاب هذه الجريمة أمام المحاكم المحلية، كما أن هذه الجرائم تعتبر استنادا لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني جرائم لا تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم.
  • تطالب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بواجب وضرورة إصدار قرار بقانون خاص بإلغاء هذه العقوبة واستبدالها بعقوبة سالبة للحرية، للحيلولة دون استغلال وجود هذه العقوبة من أي جهة سياسية.

- انتهى -